المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 159 تاريخ 29/06/2001 In force
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 29/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/184035/article/1/