ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 محضر رقم 94 تاريخ 30/08/2000,
بناء على موافقة المديرية العامة للاثار رقم 926 تاريخ 21/03/2001,
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 48 تاريخ 20/02/2001,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل والسياحة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس ) وتستملك لهذه الغاية كامل الاقسام رقم 1 و 4 و 5 ومن الرقم 22 لغاية الرقم 50 ومن الرقم 55 لغاية الرقم 98 من العقار رقم /6/ من منطقة الرمانة العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية طرابلس .
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم