المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحزير قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين إعلاه.
قرار Decision No. 69 05/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ لبنان الشمالي رقم 74/ب/2001,
75/ب/2001, 76/ب/2001, 77/ب/2001,
78/ب/2001, 79/ب/2001 تاريخ
29/06/2001 القاضية بقبول استقالة
ستة اعضاء من مجلس بلدية كفرحزير-
قضاء الكورة وحيث ان المجلس البلدي
المذكور المؤلف من اثني عشر عضوا
قد اصبح فاقدا نصف عدد اعضائه,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي
رقم 153/ص/ب/2001 تاريخ 29/06/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحزير قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين إعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الكورة اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 125 تاريخ 28/08/2001, article 1, 30/08/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 69/ د تاريخ 5/7/2001, بحيث تصبح كما يلي: يتولى رئيس قسم قائمقامية الكورة السيد انطوان القوال اعمال مجلس بلدية كفرحزير حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر