All legislation

قرار Decision No. 129 09/07/2001

تبنيد رقم 310 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
09/07/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2776
Status
In force
Amended by
قرار رقم 312 تاريخ 05/11/2003 (the text)
قرار رقم 260 تاريخ 10/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 09/07/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام

الخاصة بوزارة المالية-ادارة

الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

جان باسيل تاريخ 13 شباط 2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 6700 تاريخ

3 ايار 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند علب التوصيل الكهربائية المجهزة بموصلات معزولة وبمنصهرات في البند الجمركي 8537.10.90 المقترن بمعدل رسم %15 من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9­ تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن