المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8143 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )
يحدد مسار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 بمبلغ اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مرسوم Decree No. 5860 10/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب الملاكات الدائمة في الادارات
العامة لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 539 تاريخ 16/05/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 246/2000-2001 تاريخ 05/07/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 8143 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 538 / 2008 )
يحدد مسار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 بمبلغ اربع وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/2001 .
بعبدا في 15 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة