المادة 1
مادة 1: تنشأ غرفة مقاصة في فرع مصرف لبنان في النبطية وتعمل ابتداء من تاريخ 3 أيلول 2001 .
قرار Decision No. 7864 06/07/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 33 و80 منه,
وبناء على نظام غرف المقاصد المنشأة
في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911
تاريخ 26/02/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
4 تموز 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ غرفة مقاصة في فرع مصرف لبنان في النبطية وتعمل ابتداء من تاريخ 3 أيلول 2001 .
مادة 2: يعدل نص المادة الثانية والعشرين من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 بحيث يصبح كما يأتي: "يعمل بهذا النظام في غرف المقاصة المنشأة في مركز مصرف لبنان في بيروت ولدى فروعه (جونيه, طرابلس , زحله, صيدا, صور والنبطية) وذلك بالنسبة للمصارف وفروعها الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت وضواحيها وكل من المدن الاخرى المذكورة وضواحيها".
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 3 أيلول 2001 .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 6 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه