المادة 2
مادة 2: يعدل نص المادة الثانية والعشرين من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 بحيث يصبح كما يأتي: "يعمل بهذا النظام في غرف المقاصة المنشأة في مركز مصرف لبنان في بيروت ولدى فروعه (جونيه, طرابلس , زحله, صيدا, صور والنبطية) وذلك بالنسبة للمصارف وفروعها الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت وضواحيها وكل من المدن الاخرى المذكورة وضواحيها".