المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس بلدية بر الياس نائب رئيس بلدية بر الياس السيد مواس محمد عراجي بعض صلاحياته وفقا للمادة 74 من قانون البلديات المرعي الاجراء على الشكل الآتي: ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. الاتصال المباشر مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بالشؤون الادارية منها. متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي. اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادات انجاز البناء وافادات وصف العقار. ضبط الدوام للموظفين وتوقيع الاجازات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 59 تاريخ 17/07/2001, article 1, 26/07/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 44 تاريخ 15/06/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يفوض رئيس بلدية بر الياس نائب رئيس بلدية بر الياس السيد مواس محمد عراجي بعض صلاحياته وهي: ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. الاتصال المباشر مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بالشؤون الادارية منها. اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادة انجاز البناء ووصف العقار وافادة تخمين العقار. ضبط دوام الموظفين وتوقيع قرارات الاجازات. عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة. حوالات الصرف. مواكبة انشطة لجان البلدية والتنسيق فيما بينها. توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول وما يتعلق بالنظافة والانارة. قبض ودفع الشيكات.