All legislation

قرار Decision No. 44 15/06/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية بر الياس الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2765-2766
Status
In force
Amended by
قرار رقم 59 تاريخ 17/07/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بر الياس,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ 09/07/1998,

بناء على الفقرة الثانية من المادة 77

من قانون البلديات رقم 118/77 وتعديلاته

ورغبة في حسن سير العمل في البلدية,

يقرر الاتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس بلدية بر الياس نائب رئيس بلدية بر الياس السيد مواس محمد عراجي بعض صلاحياته وفقا للمادة 74 من قانون البلديات المرعي الاجراء على الشكل الآتي: ­ ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها. ­ الاتصال المباشر مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بالشؤون الادارية منها. ­ متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي. ­ اعطاء رخص البناء والترميم ورخص الاسكان وافادات انجاز البناء وافادات وصف العقار. ­ ضبط الدوام للموظفين وتوقيع الاجازات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

15/06/2001 رئيس بلدية بر الياس د. رضا خالد الميس