المادة 1
مادة 1: ويلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3948 تاريخ 03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي, ويستعاض عنه بالنص التالي:
مرسوم Decree No. 5828 04/07/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المادة التاسعة من القانون
رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون
الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2000),
بناء على المرسوم رقم 3948 تاريخ
03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من
الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح
المالي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ويلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3948 تاريخ 03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي, ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة 2: يخصص مبلغ مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, ويتم انفاقه وفقا للشروط العامة المحددة بموجب بروتوكول التمويل الموقع بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي, ويقيد رصيد الهبة كايراد خزينة, يمكن بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص , وبعد موافقة مجلس الوزراء, تخصيص مبالغ معينة من الهبة بما يحقق الغاية من منحها."
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة