The whole text

مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخصص مبلغ مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, ويتم انفاقه وفقا للشروط العامة المحددة بموجب بروتوكول التمويل الموقع بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي, ويقيد رصيد الهبة كايراد خزينة, يمكن بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص , وبعد موافقة مجلس الوزراء, تخصيص مبالغ معينة من الهبة بما يحقق الغاية من منحها."

المادة 2 من مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001 https://lebaneselegislation.com/law/184083/article/2/