المادة 2
مادة 2: يخصص مبلغ مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, ويتم انفاقه وفقا للشروط العامة المحددة بموجب بروتوكول التمويل الموقع بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي, ويقيد رصيد الهبة كايراد خزينة, يمكن بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المختص , وبعد موافقة مجلس الوزراء, تخصيص مبالغ معينة من الهبة بما يحقق الغاية من منحها."