The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعاريف:

أ­ - تعريف مخلفات الدواجن:

هي المخلفات الناتجة عن عمليات ذبح وتجويف وتقطيع الدواجن وتتألف من:

­- الرؤوس بكاملها­ الارجل­ الريش .

-­ الامعاء­ الدم­ الرئتين­ القصبة الهوائية­ .

- الحويصلة­ الكليتان­ الغلاف الداخلي للمعدة (القانصة) والتي تعالج حراريا لتمسي اعلافا للدواجن.

ب­ - تعريف المعالجة الحرارية لمخلفات الدواجن:

هي الطريقة المستخدمة لتحويل مخلفات الدواجن الى مادة علفية والمعرفة كالتالي:

يتم طهي المخلفات في طباخات تعمل على البخار والضغط بحرارة تصل الى 140 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة وتخفض تدريجيا بالتزامن مع الضغط لمدة اجمالية قدرها ست ساعات تتحول هذه المخلفات خلال عملية الطهي الى مسحوق معقم لا تزيد رطوبته عن 12% منعا لفساده.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/law/184088/article/1/