ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة لا سيما الفقرة الثانية من المادة 76 منه التي تنص بالاشراف على الاعلاف المركزة,
بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 07/12/2000 القاضي بمنع استيراد وتصنيع واستخدام البروتينات الحيوانية المعدة لعلف المجترات والدواجن,
وبناء على ضرورة الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والحفاظ على البيئة,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعاريف:
أ - تعريف مخلفات الدواجن:
هي المخلفات الناتجة عن عمليات ذبح وتجويف وتقطيع الدواجن وتتألف من:
- الرؤوس بكاملها الارجل الريش .
- الامعاء الدم الرئتين القصبة الهوائية .
- الحويصلة الكليتان الغلاف الداخلي للمعدة (القانصة) والتي تعالج حراريا لتمسي اعلافا للدواجن.
ب - تعريف المعالجة الحرارية لمخلفات الدواجن:
هي الطريقة المستخدمة لتحويل مخلفات الدواجن الى مادة علفية والمعرفة كالتالي:
يتم طهي المخلفات في طباخات تعمل على البخار والضغط بحرارة تصل الى 140 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة وتخفض تدريجيا بالتزامن مع الضغط لمدة اجمالية قدرها ست ساعات تتحول هذه المخلفات خلال عملية الطهي الى مسحوق معقم لا تزيد رطوبته عن 12% منعا لفساده.
يسمح بتصنيع مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار على ان تكون صادرة عن مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة الصحية البيطرية.
تخضع مصانع مخلفات الدواجن للرقابة البيطرية الدائمة من قبل طبيب بيطري تابع لسلطة الادارة المحلية.
يسمح باستعمال مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار في علف الدواجن ويحظر بيعه واستعماله للحيوانات المجترة.
يسمح بتصدير مسحوق مخلفات الدواجن المعرفة في المادة الاولى من هذا القرار.
يلتزم المصنع باعتماد سجل مختم يوضع بتصرف دائرة الثروة الحيوانية الاقليمية للكشف عند اللزوم والتأكد من كيفية تصريف المسحوق المنتج وعدم بيعه واستعماله من قبل مصانع اعلاف الحيوانات المجترة, كما يمنع عرضه عند بائعي الاعلاف للحيوانات المجترة.
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 05/07/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله