The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 In force

المادة 6

المادة 6

يلتزم المصنع باعتماد سجل مختم يوضع بتصرف دائرة الثروة الحيوانية الاقليمية للكشف عند اللزوم والتأكد من كيفية تصريف المسحوق المنتج وعدم بيعه واستعماله من قبل مصانع اعلاف الحيوانات المجترة, كما يمنع عرضه عند بائعي الاعلاف للحيوانات المجترة.

المادة 6 من قرار رقم 166 تاريخ 05/07/2001 https://lebaneselegislation.com/law/184088/article/6/