المواد
مادة 1: تتولى صلاحيات مديرية التموين المحددة في المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 والمرسوم رقم 4037 تاريخ 5 تشرين اول سنة 1945 وصلاحيات مصلحة الميرة المحددة والنصوص القاضية بتنظيمها ولا سيما المرسوم رقم 6264 تاريخ 18 حزيران سنة 1946 مديرية موقتة تدعى "مديرية الاعاشة" تربط مديرية الاعاشة بوزارة الاقتصاد الوطني ويدير اعمالها موظف كبير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
مادة 2: تتمتع مديرية الاعاشة بالاستقلال المالي وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 7 آذار سنة 1946 ويكون لها حساب خاص للواردات والنفقات .
مادة 3: تتألف مديرية الاعاشة من الدوائر التالية: 1- ديوان المديرية 2- دائرة الصرفيات 3- دائرة المحاسبة المالية والموارد 4- دائرة الخزينة 5- دائرة المستودعات 6- دائرة النقل 7- دائرة الطحن ومكافحة التهريب 8- دائرة الاحصاء والبطاقات والتوزيع 9- دوائر المحافظات
مادة 4: يتولى الديوان ودوائر الصرفيات , والمستودعات والنقل, والطحن والمحاسبة والخزينة, الصلاحيات المحددة لها في المرسوم رقم 479 تاريخ 19-6-1943 وتتولى دائرة مكافحة التهريب ودائرة الاحصاء والشراء والبطاقات الصلاحيات المحددة لهما في المرسوم رقم 6264 تاريخ 18-6-1946 وفي النصوص القاضية بتنظيم دائرة البطاقات في مديرية التموين. تتولى دوائر المحافظات الصلاحيات المحددة لها في المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران 1943 والمرسوم رقم 6264 تاريخ 18 حزيران سنة 1946.
مادة 5: تحال محاضر المخالفات لانظمة الميرة الى ديوان وزارة الاقتصاد الوطني الذي يتولى ملاحقتها ودرس طلبات التسوية المقدمة بشأنها.
مادة 6: ينظم التفتيش المالي في مديرية الاعاشة وفقا لاحكام المادتين 21 و22 من المرسوم رقم 6264 تاريخ 18 حزيران سنة 1946
مادة 7: تطبق على موظفي مديرية الاعاشة احكام المواد 73 و74 و75 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 والمادة 34 من المرسوم رقم 6264 تاريخ 18 حزيران سنة 1946
مادة 8: يشرف السيد اندره تويني المكلف بمديرية الميرة بموجب المرسوم رقم 6134 تاريخ 7 حزيران سنة 1946 على تصفية عمال المصلحة المذكورة المدمجة في مديرية التموين بموجب هذا المرسوم ويطبق عليه قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 2903 تاريخ 21 حزيران لسنة 1946 وتصحيحه المؤرخ في 13 تموز سنة 1946.
مادة 9: يحدد الملاك الموقت لمديرية الاعاشة وينظم دوائرها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 10: ينتخب وزير الاقتصاد الوطني موظفي مديرية الاعاشة من بين موظفي مديرية التموين ومصلحة الميرة ثم يصرف من الخدمة وفقا للقوانين المرعية الاجراء الموظفين المعينين بقرارات الزائدين عن الحاجة.
مادة 11: تعطي وزارة الاقتصاد الوطني الى الموظفين المسرحين وفقا لاحكام المادة السابقة شهادة حسن خدمة تخول كلا منهم حق الافضلية لاشغال الوظائف الشاغرة في الدولة وتقوم وزارة الاشغال العامة بالمساعي اللازمة لدى الشركات ذات الامتياز لحملها على تفضيل هؤلاء الموظفين على سواهم عند شغور وظائف فيها.
مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اب سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل
وزير المالية
الامضاء: محمد العبود