المادة 1
مادة 1: تتولى صلاحيات مديرية التموين المحددة في المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 والمرسوم رقم 4037 تاريخ 5 تشرين اول سنة 1945 وصلاحيات مصلحة الميرة المحددة والنصوص القاضية بتنظيمها ولا سيما المرسوم رقم 6264 تاريخ 18 حزيران سنة 1946 مديرية موقتة تدعى "مديرية الاعاشة" تربط مديرية الاعاشة بوزارة الاقتصاد الوطني ويدير اعمالها موظف كبير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني