All legislation

قرار Decision No. 8570 08/08/1952

السماح باخراج كميات السمون النباتية والمركرين الملونة والمعطرة

Type
قرار · Decision
Number
8570
Date
08/08/1952
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1952, p. 778
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8687 تاريخ 11/11/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8570 تاريخ 08/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باخراج كميات السمون النباتية والمركرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل تاريخ 15 تموز سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي