ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 ل المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة
بناء على المرسوم رقم 798 المؤرخ في 29 آب سنة 934 القاضي
بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون
بناء على المرسوم رقم 3874 المؤرخ في 12 ايلول سنة 945 وخاصة
الفقرة(ب ) من المادة 7 منه
وبناء علىاقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج, او التي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون جديدة وذات حجم واحد لكل نوع من انواع الفاكهة, ومطابقة للقياسات التالية: النوع طول عرض عمق الوزن الصافي للفاكهة كيلو .......................................................... اجاص خوخ دراق 0،50 0،30 0،15 من 12 - 14 اكي دنيا الكرز 0،40 0،20 0،15 7 - 7،5 التفاح 0،50 0،30 0،27 15- 18 الموز 0،70 0،50 0،50 35 البرتقال 0،68 0،34 0،28 33 - 34 الحامض شحن اول ايلول لغاية 15 ت 1 0،66 0،32 0،27 30 - 36 البرتقال شحن اول ايلول لغاية 15 ت 1
الوزن غير صافي وزن الصندوق الفارغ كيلو كيلو, الحد الاعلى .......................................................... 16 - 18 4 9 - 10 3
20 - 23 5 47 - 50 من 10 - 12 38 - 40 من 5 - 6 35 - 36 5
مادة 2: تضع وزارة الزراعة نماذج من هذه الصناديق بقياساتها المختلفة تحت العرض لاطلاع المصدرين عليها.
مادة 3: لا يجوز عمل الانفة الذكر الا من الاخشاب المبينة فيما يلي: آ- الشوح المستورد من الخارج ب - الشوح اليابس المستخرج من لبنان ج - الصنوبر البري او المثمر المستخرج من لبنان او المستورد من الخارج شرط ان يكون جافا قبل عمل الصناديق د - الحور الجاف هـ- الدلب الجاف .
مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادة الثالثة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويلغي ما يتعارض معه من المراسيم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 اب سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح