المواد
مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية: 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة ام متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. - منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ. - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدر عن الوحدة المختصة في بلدية بيروت .
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة الادارية في مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله اثناء غيابه توقيع المعاملات التالية: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- التصديق على توقيع مخاتير احياء مدينة بيروت .
مادة 3: يفوض مدير مصلحة الهندسة بالتكليف او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- جميع المراسلات الموجهة الى امانة السجل العقاري والتي لا ترتب اية نفقة, او اعباء مالية او شطب اشارة درس او تخطيط, او استملاك. 2- طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري. 3- توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها. 4- توقيع معاملات توقيف البناء المخالف . 5- مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة. 6- توقيع الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير.
مادة 4: يفوض مدير مصلحة الصحة او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع طلبات الموافقة الاستثنائية المعللة للاستشفاء في المستشفيات التي لا تدخل في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن.
مادة 5: يفوض قائد فوج الاطفاء او من يحل محله قانونا توقيع قرارات الاجازات الادارية لجميع عناصر الفوج من ضباط ورتباء وافراد ما عدا اعضاء مجلس القيادة.
مادة 6: يفوض مدراء المصالح وقائدا فوج الاطفاء وفوج حرس المدينة كل فيما خصه صلاحية فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة ثلاثة ايام.
مادة 7: على كل مفوض اليه تبعا لهذا القرار وضع جدول بنهاية كل شهر يبين فيه المعاملات التي وقعها بموجب هذا التفويض ويبلغ للمحافظ.
مادة 8: يوقع المفوض اليه كما يلي: "عن المحافظ بالتفويض مدير .........."
مادة 9: تلغى جميع قرارات التفويضات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 7 اب 1987
الامضاء: المهندس جورج سماحه