All legislation

قرار Decision No. 44 28/04/1987

تعديل القرار رقم 174-1-ق تاريخ 19-7-1983

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
28/04/1987
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1987, p. 741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 28/04/1987
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 20/4/1984,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

(تنظيم الادارة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 (تقديم

قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي

تضررت من جراء الاحداث ),

بناء على المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 المعدل (تمديد

دقائق تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77),

بناء على المذكرة الادارية رقم 11/1/م تاريخ 29/4/1983

(الاستمرار في تنفيذ احكام المرسوم رقم 138/77 المعدل),

بناء على اقتراح مدير عام الاسكان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجهاز المركزي: وجهاز المراقبة المنصوص عنهما في البندين (2) و(4) من المادة الاولى من القرار رقم 174/1/ ق تاريخ 19/7/1983 ويستعاض عنهما بجهازين يرتبطان بالمديرية العامة للاسكان: - جهاز المراقبة المركزي الاول: وترتبط به المكاتب الاقليمية الاولى لمحافظة بيروت وقضاء بعبدا ومناطق الشياح والغبيره وحارة حريك العقارية والمكتب الاقليمي الثاني لقضائي عاليه والشوف والمكاتب الاقليمية في محافظة الشمال واقضية المتن وكسروان وجبيل ومنطقة برج حمود العقارية. - جهاز المراقبة المركزي الثاني: وترتبط به المكاتب الاقليمية الثانية لمحافظة بيروت وقضاء بعبدا ومناطق الشياح والغبيره وحارة حريك العقارية والمكتب الاقليمي الاولى لقضائي عاليه والشوف والمكاتب الاقليمية لمحافظتي البقاع والجنوب .

المادة 2

مادة 2: يتألف كل جهاز من الجهازين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار من الموظفين الملحوظين في البند الاول من المادة السابعة من القرار رقم 174/1/ ق تاريخ 19/7/1983.

المادة 3

مادة 3: يتولى كل جهاز من الجهازين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار المهام والصلاحيات والواجبات المنصوص عنها في المادتين الثالثة والسابعة من القرار رقم 174/1/ ق تاريخ 19/7/1983 فيما يتعلق بالمكاتب الاقليمية المرتبطة به. كما يكلف كل من الجهازين باجراء الرقابة على اقفال ملفات القروض من قبل المكاتب الاقليمية والموافقة على اعادة الكفالة المصرفية اذا كان القرض قد صرف دفعة واحدة على اساس هذه الكفالة , ذلك قبل احالة الملفات الى دائرة مراقبة استعمال القروض التي عليها التثبت من التزام المقترضين بتعهداتهم لجهة تخصيص الوحدات او استعمالها للسكن طيلة مدة القرض .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 28/4/87 وزير الاسكان والتعاونيات كميل شمعون