المادة 3
مادة 3: يتولى كل جهاز من الجهازين المذكورين في المادة الاولى من هذا القرار المهام والصلاحيات والواجبات المنصوص عنها في المادتين الثالثة والسابعة من القرار رقم 174/1/ ق تاريخ 19/7/1983 فيما يتعلق بالمكاتب الاقليمية المرتبطة به. كما يكلف كل من الجهازين باجراء الرقابة على اقفال ملفات القروض من قبل المكاتب الاقليمية والموافقة على اعادة الكفالة المصرفية اذا كان القرض قد صرف دفعة واحدة على اساس هذه الكفالة , ذلك قبل احالة الملفات الى دائرة مراقبة استعمال القروض التي عليها التثبت من التزام المقترضين بتعهداتهم لجهة تخصيص الوحدات او استعمالها للسكن طيلة مدة القرض .