All legislation

مرسوم Decree No. 2559 01/08/1992

تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2559
Date
01/08/1992
Official Gazette
Issue 33, 13/08/1992, p. 722-726
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3980 تاريخ 24/08/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3980 تاريخ 24/08/1993 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 2559 تاريخ 01/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات : فئة أ- الحبوب التي تزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ب - الحبوب التي يتراوح ثقلها النوعي بين 600 و750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ج- الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة د- كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف .

المادة 2

مادة 2: تشمل عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر, التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائية BULK CARRIER (وتكون 2200 2600 3000 عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية). - من سفن وبواخر اخرى حمولتها 6000 طن وما فوق. 2800 3000 3400 - من سفن وبواخر اخرى حمولتها ما بين 2000 و6000 طن. 4200 5000 5800 - من بواخر صهاريج او من سفن وبواخر اخرى حمولتها اقل من 2000 طن. 8000 10000 12000

المادة 3

مادة 3: تطبق التعريفة التالية على: - عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة EN VRAC على ظهر الشاحنات على الرصيف قم -8- او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة. - عملية تسلم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسليمها مباشرة على البواخر - اي من باخرة الى اخرى. (في عملية تسلم حبوب الفئة - د- تكون التعريفة مقطوعة 3400 ل.ل على الطن الواحد عند استعمال الجرافات وتكون كلفة الجرافات وعمال التنظيف في قلب عنابر الباخرة بكاملها على عاتق صاحب البضاعة). حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - -ج- -د- ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن بالطن (دون استعمال جرافات ) - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة BULK CARRIER (وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية). 1800 2100 2400 3400 - من بواخر وسفن اخرى حمولتها 6000 طن وما فوق. 2200 2500 2700 3800 - من سفن وبواخر اخرى حمولتها ما بين 2000 و6000 طن. 3500 4200 5000 5400 - من بواخر صهاريج TANKER او من سفن بواخر اخرى حمولتها اقل من 2000 طن. 7200 9200 11200 14000

المادة 4

مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ مايتا ليرة لبنانية للطن على حمولات البواخر التي تحتوي حمولتها على نوعين او اكثر من الحبوب , ويفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ ستماية ليرة لبنانية للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية WING TANKS ذات فتحات على العنابر الاساسية. وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج.

المادة 5

مادة 5: تشمل عملية التسلم من الشاحنات والقطارات : - للفئات أ-ب -ج- تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع - للفئة -د- تفريغ المواد ووزنها وتسليمها مباشرة وتحدد التعريفات على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - -ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن - حبوب سائبة 720 840 840 اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 6

مادة 6: تخصص تعريفة عملية التعيئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و100 كيلو غرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية كما تعينها ادارة الاهراء ولا تشمل ايضا اجور عمال التعبئة والخياطة وتحدد على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن - التعبئة في اكياس بأوزان بين 59 و70 كيلو غرام للكيس الواحد 2000 2000 2400 - التعبئة في اكياس بأوزان اخرى 2400 2400 2400

المادة 7

مادة 7: تستوفى على تخزين الطن الواحد سائبا - التعريفة التالية: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - -ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن -عن فترة الثمانية ايام الاولى اعفاء اعفاء اعفاء - عن فترة العشرة ايام التي تلي الفترة الاولى 200 للفترة 240 للفترة 300 للفترة - عن فترة العشرة ايام الثانية 200 للفترة 240 للفترة 300 للفترة - عن فترة العشرة ايام الثالثة 200 للفترة 240 للفترة 300 للفترة - عن فترة العشرة ايام الرابعة 240 للفترة 300 للفترة 400 للفترة - عن فترة العشرة ايام الخامسة 240 للفترة 300 للفترة 400 للفترة - عن فترة العشرة ايام السادسة 300 للفترة 400 للفترة 500 للفترة - عن كل عشرة ايام اخرى 300 للفترة 400 للفترة 500 للفترة ويعتبر جزء الفترة فترة كاملة

المادة 8

مادة 8: تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من الصوامع الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها بأكياس اذا تم التسليم بأكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس : حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن تسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات : - حبوب سائبة 600 600 600 - حبوب في اكياس وزن بين 59 و70 كلغ 2600 2600 3000 - اكياس بأوزان اخرى 3000 3000 3000 - التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا) 1200 1200 1200 تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 9

مادة 9: تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (اي نقل الحبوب من صوامعة الى اخرى) على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة - أ- - ب - - ج- ل.ل ل.ل ل.ل بالطن بالطن بالطن - التنظيف 1000 1000 1000 - التعقيم عند الادخال 1000 1000 1000 - التنقيل (التهوئة) 600 600 600 - تعقيم مع تنقيل 1600 1600 1600 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة 500 500 500 - الوزن على قبابين الشحن 500 500 500

المادة 10

مادة 10: تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم على الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء. وترفع هذه التعريفات بنسبة 50% خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبنسبة 75% خلال العمل ايام الاحاد والتعطيل الرسمي.

المادة 11

مادة 11: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايام غير قابلة للتقسيم ستون بالمئة الف (100000/60) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح صاحبها عن سعر الطن منها قبل الادخال, ولا تستثنى فترة الثمانية ايام الاولى المعفاة من رسوم التخزين, بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.

المادة 12

مادة 12: تحدد التعرفة على الحبوب الواردة الى وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بمبلغ مقطوع قدره /500 4/ ل.ل (اربعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل طن تدفع من قبل ملتزم تقديم الحبوب للوزارة. وتشمل هذه التعرفة جميع العمليات التي تقوم بها الاهراء في جميع الاوقات . تدفع هذه التعرفة فور وصول الباخرة الى الصيف رقم 8 في مرفأ بيوت وقبل البدء بعملية الاستلام عن كامل الكمية وفقا للوزن المدون في مانيفست الباخرة.

المادة 13

مادة 13: الغي المرسوم رقم 970 تاريخ 28/02/1991 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بيروت في 01/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سمير مقدسي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب