The whole text

مرسوم رقم 2559 تاريخ 01/08/1992 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تحدد التعرفة على الحبوب الواردة الى وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بمبلغ مقطوع قدره /500 4/ ل.ل (اربعة الاف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل طن تدفع من قبل ملتزم تقديم الحبوب للوزارة. وتشمل هذه التعرفة جميع العمليات التي تقوم بها الاهراء في جميع الاوقات . تدفع هذه التعرفة فور وصول الباخرة الى الصيف رقم 8 في مرفأ بيوت وقبل البدء بعملية الاستلام عن كامل الكمية وفقا للوزن المدون في مانيفست الباخرة.

المادة 12 من مرسوم رقم 2559 تاريخ 01/08/1992 https://lebaneselegislation.com/law/184113/article/12/