المادة 1
مادة 1: انشيء معهد لاصلاح الاحداث وتربيتهم يلحق بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. يقوم هذا المعهد بمهام "الاصلاحية" التي نصت عليها المادة 124 من قانون العقوبات .
مرسوم Decree No. 6675 06/08/1946
مادة 1: انشيء معهد لاصلاح الاحداث وتربيتهم يلحق بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. يقوم هذا المعهد بمهام "الاصلاحية" التي نصت عليها المادة 124 من قانون العقوبات .
مادة 2: يقسم التعليم في هذا المعهد الى قسمين: 1- التعليم النظري 2- التعليم المهني
مادة 3: تحدد مواد التعليم النظري التي تؤخذ من منهاج التعليم الابتدائي الرسمي بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على ان تعزز بصورة خاصة الدروس الاخلاقية والاجتماعية والصحية. اما التعليم المهني فهو يشمل فروع النجارة والحدادة والخياطة والسكافة.
مادة 4: يقدم المعهد للاحداث كمية كافية من الطعام بحسب اعمارهم ونموهم وعملهم. تحدد هذه الكمية بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم. اما الفقراء منهم فتقدم لهم الالبسة اللازمة ليصبح مظهرهم لائقا ويستوفى ثمنها من الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور اعمالهم على ان لا تقل هذه الحصة عن نصف هذه الاجور. وتخصص قيمة النصف الآخر لتوسيع المصانع وتأمين نفقات استهلاك الادوات والالات وانشاء غرفة للقراءة وشراء الادوات واللوازم المدرسية. ينفق هذا النصف الاخير بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم.
مادة 5: يحدد وزير التربية الوطنية النظام الداخلي لهذا المعهد.
مادة 6: يقوم بادارة هذا المعهد موظف تابع لملاك التعليم الابتدائي الرسمي يعاونه موظفون يؤخذون من ملاك التعليم الرسمي وذلك لتأمين الاعمال التالية: 1- محاسب - امين خرج 2- دروس التعليم النظري 3- دروس التعليم المهني 4- اعمال التنظيف .
مادة 7: تؤمن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة نفقات التعليم ورواتب المعلمين ووكلاء الورش . اما رواتب الحرس ونفقات الاعاشة فتؤخذ من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الداخلية.
مادة 8: تؤمن نفقات تأسيس المعهد( ثمن الالات والادوات التي تحتاج اليها المصانع في بدء العمل) من واردات مصلحة الياناصيب الوطني.
مادة 9: تشرف على المعهد لجنة مؤلفة على الوجه التالي: المدير العام لوزارة التربية الوطنية او من ينتدبه رئيس مندوب عن وزارة العدلية عضو مندوب عن وزارة المالية عضو مندوب عن وزارة الداخلية عضو مفتش التعليم الابتدائي في بيروت " مندوب عن جمعية حماية الاحداث "
مادة 10: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتخضع قراراتها لتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 11: تنحصر صلاحيات اللجنة بما يلي: 1- تسهر على احوال الاحداث المادية والادبية وتشرف على تهذيبهم وتعليمهم وعلى سير المعهد في جميع فروعه. 2- تقترح المبالغ التي ترى لزوم اعطائها في كل اسبوع لكل من الاحداث على ان تؤخذ من حصته الشخصية. 3- تدرس مشروع موازنة المعهد وتقدم الاقتراحات التي يراها مناسبة.
مادة 12: على مدير المعهد ان يسكن في داخله او في احد المنازل المجاورة له. اما المعاونون فيحق لهم ان يطلبوا السكن في المعهد اذا كان اتساعه يسمح بذلك.
مادة 13: تشمل صلاحيات المدير الامور التالية: 1- يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها. 2- يقيد في سجل خاص اسماء المحكوم عليهم بالتدابير الاصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه. 3- ينظم لكل من الاحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا يستند الى هذه المعلومات للترفيه عن الاحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور اعمالهم. 4- يدون في سجل يومي الوقائع من: زيارات ودخول الاحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للانظمة المرعية. 5- يرفع الى رئيس اللجنة والى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الاحداث من مخالفات . ويحق له ان يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التي يراها لازمة على ان يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة. 6- يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه الى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي. ترسل نسخة من هذا التقرير الى رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية ( على سبيل المعلومات ) 7- يبلغ والدي الاحداث او وليهم او وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة اقامتهم في المعهد. لا يسلم القاصر الا لوالديه او وليه او وصيه 8- يدون في سجل خاص وعلى مسؤوليته واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تعطى لكل منهم من اصل حصته. لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثمئة ليرة لبنانية. اما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية امانة تحت تصرف اللجنة المطلق. لا يحق المدير ان يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته الا بموجب امر دفع يصدقه رئيس اللجنة.
مادة 14: يتولى المحاسب - امين الخرج - حفظ قيود المعهد ومسك حساباته وفاقا للانظمة المرعية وذلك باشراف مديره.
مادة 15: يقوم بمراقبة اعمال المعهد كل من: النائب العام مفتش المالية فيما خص الحسابات والشؤون المالية. مفتش اداري مندوبا عن وزارة الداخلية فيما خص الدرك. مفتش التعليم الابتدائي في بيروت فيما خص التعليم.
مادة 16: يعطى مندوب جمعية حماية الاحداث او مندوبوها الذين يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الحق بالدخول الى المعهد للاطلاع على احوال الموقوفين على ان ملاحظاتهم تقدم خطيا لرئيس اللجنة.
مادة 17: يتولى الدرك حراسة المعهد خارجا. ولا يحق لهم ان يتدخلوا في شؤونه. كما انه لا يحق لهم ان يدخلوا الى المعهد الا بناء على طلب خطي من مديره.
مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: اميل لحود الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا