المادة 13
مادة 13: تشمل صلاحيات المدير الامور التالية: 1- يتولى تنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعليماتها. 2- يقيد في سجل خاص اسماء المحكوم عليهم بالتدابير الاصلاحية مع تاريخ دخول كل منهم وخروجه. 3- ينظم لكل من الاحداث ملفا شخصيا يدون فيه جميع المعلومات التي تبين مقدار نموه جسديا وتحسين حالته عقليا ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا يستند الى هذه المعلومات للترفيه عن الاحداث بنسبة صلاحهم وتحديد الحصة التي يمكن ان تعود لهم من اجور اعمالهم. 4- يدون في سجل يومي الوقائع من: زيارات ودخول الاحداث وخروجهم وعدد الوفيات والمخالفات المحتملة للانظمة المرعية. 5- يرفع الى رئيس اللجنة والى النيابة العامة تقريرا عما يرتكبه الاحداث من مخالفات . ويحق له ان يتخذ لهذه المناسبة جميع التدابير التي يراها لازمة على ان يراجع بشأنها وفور تنفيذها النيابة العامة. 6- يبلغ النيابة العامة كل وفاة فور وقوعها وينظم بها تقريرا يرفعه الى رئيس اللجنة مرفقا بتقرير طبي. ترسل نسخة من هذا التقرير الى رئيس دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية ( على سبيل المعلومات ) 7- يبلغ والدي الاحداث او وليهم او وصيهم تاريخ خروجهم يوما وساعة وذلك قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة اقامتهم في المعهد. لا يسلم القاصر الا لوالديه او وليه او وصيه 8- يدون في سجل خاص وعلى مسؤوليته واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تعطى لكل منهم من اصل حصته. لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثمئة ليرة لبنانية. اما الباقي فيودع الخزينة اللبنانية امانة تحت تصرف اللجنة المطلق. لا يحق المدير ان يسحب من الخزينة مبلغا من المال مهما كانت قيمته الا بموجب امر دفع يصدقه رئيس اللجنة.