المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/965 المعدل بموجب المرسوم رقم 7621 تاريخ 13/4/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1980 على الوجه التالي: 1- عن الزوجة 65 ل ل (خمس وستون ليرة) ب - عن الاولاد 35 ل ل (خمس وثلاثون ليرة) عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2225 تاريخ 24/01/1985, article 1, 31/01/1985
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3358 تاريخ 8 اب 1980 , ويصبح نصها ما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول عام 1985 على الوجه التالي: أ- عن الزوجة: 125 ل.ل. (ماية وخمس وعشرون ليرة). ب - عن الاولاد: 55 ل.ل. (خمس وخمسون ليرة). عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.