All legislation

مرسوم Decree No. 3358 08/08/1980

تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الإجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3358
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 33, 14/08/1980, p. 983
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2225 تاريخ 24/01/1985 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3358 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/965 المعدل بموجب المرسوم رقم 7621 تاريخ 13/4/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1980 على الوجه التالي: 1- عن الزوجة 65 ل ل (خمس وستون ليرة) ب - عن الاولاد 35 ل ل (خمس وثلاثون ليرة) عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري