All legislation

مرسوم Decree No. 2225 24/01/1985

تعديل القيمة السنوية للتعويضات العائلية المنصوص عليها من قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2225
Date
24/01/1985
Official Gazette
Issue 5, 31/01/1985, p. 106-107
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4252 تاريخ 16/10/1987 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2225 تاريخ 24/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3358 تاريخ 8 اب 1980 , ويصبح نصها ما يلي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول عام 1985 على الوجه التالي: أ- عن الزوجة: 125 ل.ل. (ماية وخمس وعشرون ليرة). ب - عن الاولاد: 55 ل.ل. (خمس وخمسون ليرة). عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص