ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602
تاريخ 28/07/1997 انشاء مؤسسات عامة
لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ
29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671
تاريخ 21/05/1999 )تحديد شروط
تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى
حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/05/1999 و02/06/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي في قضاء المتن محافظة جبل لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9862 تاريخ 02/04/2003, article 1, 10/04/2003
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق لتصبح على الشكل التالي: "أنشئت مؤسسة عامة تتولى إدارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي في قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان".
مادة 2: عين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق قضاء المتن لمدة ثلاث سنوات السادة التالية اسماؤهم: البروفسور ادوار الشالوحي رئيسا طوني البازي عضوا د. سامي عازار عضوا د. ادكار انطوان جبور عضوا انطونيوس منسى عضوا
مادة 3: عين السيد روجيه حاموش مديرا عاما لمستشفى ضهر الباشق الحكومي.
مادة 4: عين الدكتور خليل عدوان مفوض الحكومة لدى المستشفى الحكومي في ضهر الباشق لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 1999
الامضاء اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم