All legislation

مرسوم Decree No. 926 06/07/1999

انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديه

Type
مرسوم · Decree
Number
926
Date
06/07/1999
Official Gazette
Issue 33, 15/07/1999, p. 2020
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9862 تاريخ 02/04/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 926 تاريخ 06/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/07/1997 انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 المعدل بالمرسوم رقم 671

تاريخ 21/05/1999 )تحديد شروط

تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى

حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/05/1999 و02/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي في قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في ضهر الباشق ­ قضاء المتن لمدة ثلاث سنوات السادة التالية اسماؤهم: البروفسور ادوار الشالوحي رئيسا ­ طوني البازي عضوا ­ د. سامي عازار عضوا ­ د. ادكار انطوان جبور عضوا ­ انطونيوس منسى عضوا

المادة 3

مادة 3: عين السيد روجيه حاموش مديرا عاما لمستشفى ضهر الباشق الحكومي.

المادة 4

مادة 4: عين الدكتور خليل عدوان مفوض الحكومة لدى المستشفى الحكومي في ضهر الباشق لمدة ثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 1999 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورح قرم