المادة 1
مادة 1: توزع جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة باستثناء الرسم البلدي على المواد الملتهبة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 شباط سنة 1940 على الوجه الاتي: يؤخذ بادىء ذي بدء من جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة 15 بالماية للصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يقسم الرصيد الباقي الى قسمين بنسبة 40 (اربعين) بالماية للقسم الاول و60 (ستين) بالماية للقسم الثاني.