All legislation

مرسوم Decree No. 13015 13/08/1956

طريقة توزيع عائدات الرسوم البلدية المشتركة على البلديات (رسوم المرفأ)

Type
مرسوم · Decree
Number
13015
Date
13/08/1956
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1956, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958 (Arts. 2, 3)
مرسوم رقم 16673 تاريخ 26/07/1957 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13015 تاريخ 13/08/1956
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1949

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952

المعدل بقانون 29/11/1955

بناء على المرسوم رقم 3401 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1950

المتعلق بكيفية توزيع عائدات رسم المرفأ

بناء على المرسوم رقم 3531 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1953

المتعلق بكيفية توزيع عائدات الرسوم البلدية المشتركة التي

لم يرد بشأنها نص خاص يبين طريقة توزيعها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة باستثناء الرسم البلدي على المواد الملتهبة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 شباط سنة 1940 على الوجه الاتي: يؤخذ بادىء ذي بدء من جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة 15 بالماية للصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يقسم الرصيد الباقي الى قسمين بنسبة 40 (اربعين) بالماية للقسم الاول و60 (ستين) بالماية للقسم الثاني.

المادة 2

يوزع القسم الاول على البلديات على اساس عدد سكان كل منها. اما في مراكز الاصطياف المحددة بمرسوم فتعطى البلديات زيادة عن استحقاقها حصة توازي النصيب العائد لربع عدد سكانها.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):

- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .

المادة 3

يوزع القسم الثاني حصصا نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين السابقتين. يعتبر حاصلا فعليا سائر الرسوم التي تجبيها البلديات بنفسها ولا يدخل في هذا الحساب الرسوم المشتركة ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة والاشغال المنفذة لحساب الغير وحاصل بيع الاملاك على انواعها وعائدات هذه الاملاك وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة. يضاف 25 بالماية الى حاصل الرسم الصافي المبين اعلاه لمراكز الاصطياف المحددة بمرسوم. لا يمكن في اي حال ان تتجاوز حصة بلدية بيروت ال 60 بالماية. (فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):

- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .

المادة 4

المعدلة بالمرسوم رقم 16683 تاريخ 26/7/19

تخصص عائدات الصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للمشاريع ذات المنفعة العامة التي لا تستطيع البلديات تحقيقها من موازناتها العادية.

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 تاريخ 29/8/1944 توزيع هذه العائدات .

المادة 5

مادة 5: تمسك حسابات الصندوق البلدي العام في محافظة مدينة بيروت .

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسومان رقم 3401 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1950 ورقم 3531 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1953 المذكوران اعلاه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آب 1956 الامضاء كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي.