ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1949
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952
المعدل بقانون 29/11/1955
بناء على المرسوم رقم 3401 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1950
المتعلق بكيفية توزيع عائدات رسم المرفأ
بناء على المرسوم رقم 3531 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1953
المتعلق بكيفية توزيع عائدات الرسوم البلدية المشتركة التي
لم يرد بشأنها نص خاص يبين طريقة توزيعها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة باستثناء الرسم البلدي على المواد الملتهبة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 شباط سنة 1940 على الوجه الاتي: يؤخذ بادىء ذي بدء من جميع عائدات الرسوم البلدية المشتركة 15 بالماية للصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يقسم الرصيد الباقي الى قسمين بنسبة 40 (اربعين) بالماية للقسم الاول و60 (ستين) بالماية للقسم الثاني.
يوزع القسم الاول على البلديات على اساس عدد سكان كل منها. اما في مراكز الاصطياف المحددة بمرسوم فتعطى البلديات زيادة عن استحقاقها حصة توازي النصيب العائد لربع عدد سكانها.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):
- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958, article 1, 26/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف
يوزع القسم الثاني حصصا نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين السابقتين. يعتبر حاصلا فعليا سائر الرسوم التي تجبيها البلديات بنفسها ولا يدخل في هذا الحساب الرسوم المشتركة ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة والاشغال المنفذة لحساب الغير وحاصل بيع الاملاك على انواعها وعائدات هذه الاملاك وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة. يضاف 25 بالماية الى حاصل الرسم الصافي المبين اعلاه لمراكز الاصطياف المحددة بمرسوم. لا يمكن في اي حال ان تتجاوز حصة بلدية بيروت ال 60 بالماية. (فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 18736 تاريخ 9/2/1958):
- تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 18736 تاريخ 18/02/1958, article 1, 26/02/1958
مادة 1: تضاف الى المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 13015 تاريخ 13 اب 1956, الفقرة الاتية: تعامل كمراكز الاصطياف بلديات المدن والقرى المعتبرة بمرسوم مناطق ذات صالح اثري, اذا كانت هذه المدن والقرى ليست من مراكز الاصطياف
المعدلة بالمرسوم رقم 16683 تاريخ 26/7/19
تخصص عائدات الصندوق البلدي العام المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للمشاريع ذات المنفعة العامة التي لا تستطيع البلديات تحقيقها من موازناتها العادية.
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 تاريخ 29/8/1944 توزيع هذه العائدات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 16673 تاريخ 26/07/1957, article 1, 07/08/1957
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13015 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: >>تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 الصادر >>بتاريخ 29 اب سنة 1944 توزيع هذه العائدات <<
مادة 5: تمسك حسابات الصندوق البلدي العام في محافظة مدينة بيروت .
مادة 6: يلغى المرسومان رقم 3401 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1950 ورقم 3531 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1953 المذكوران اعلاه.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آب 1956 الامضاء كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي.