All legislation

قرار Decision No. 327 03/08/1962

اخضاع ملح الطعام المنتج والمكرر محليا لمواصفات قياسية

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
03/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1284-1288
Status
In force
Amended by
قرار رقم 221 تاريخ 02/04/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 03/08/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني ولا سيما المادة الاولى منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المادة 21 منه

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 428 تاريخ 26/7/1960 الذي حدد مهمتها بوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

وبناء على الدراسة الفنية المقدمة من معهد البحوث الصناعية والمرفقة بمحضر اللجنة المذكور اعلاه وباقتراح مصلحة حماية المستهلك رقم 2923/7 المؤرخ في 5/4/1962 المتعلق باصول فرض المواصفات

وبناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 المتعلق باخضاع انتاج الصناعات التي تتمتع بحماية جمركية او التي تطلب لها حماية من هذا النوع لمواصفات فنية.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد الوطني

يقرر ما يلي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 221 / 1963 )

يخضع ملح الطعام المنتج والمكرر محليا والذي يتمتع بحماية

جمركية للمواصفات القياسية التالية:

التعريف :

ـــــــــ

يقصد بموضوع هذه المواصفات القياسية مركب كلور الصوديوم

المستحصل من ماء البحر او البحيرات المالحة او من طبقات

الارض بعد ان تجري تنقيته عن طريق التكرير حتى يصبح صالحا

للاستهلاك كمادة غذائية.

المظهر:

ــــــــ

يكون مظهر الملح المكرر ابيض ناصعا لا كتل فيه ولا اثر

لتلوث باي مادة ترابية ويعطى لدى اذابته في الماء بنسبة

5 % محلولا رائقا او خفيف العكر لا ينتج عنه اي راسب خلال

الدقائق الثلاث الاولى بعد رجه كما ان العكر فيه يزول بعد

اضافة قليل من حمض الكلور الى الماء.

التركيب :

ـــــــ

يتركب الملح المكرر الصالح للاستهلاك حسبما هو وارد ادناه:

كلور الصوديوم 98.5 % كحد ادنى

رطوبة 0.5 % كحد اعلى

مجموع المغيزيوم 0.25 % كحد اعلى

مجموع الكالسيوم 0.33 % كحد اعلى

مجموع الكبريتات 0.76 % كحد اعلى

مواد اخرى غير ذوابة بالماء 0.2 % كحد اعلى

ويمكن زيادة نسبة 0.01 %من ايودور البوتاسيوم ويعرف الملح

حينئذ ب(Iodized Salt) ويذكر ذلك على العبوة.

ملاحظة:

ــــــ

(1) ان المواد غير الذوابة في الماء تشمل ما يظل عالقا منها

بالملح اثناء تكريره ولا تشمل المركبات التي تضاف اليه

بعد ذلك.

(2) يجوز اضافة كربونات المغنيزيوم او فوسفات الكالسيوم

او الاثنين معا الى الملح المكرر على ان لا تتجاوز نسبة

هذه الاضافة 2 % وفي هذه الحال يكون الحد الادنى لنسبة كلور

الصوديوم كما وردت في التركيب اعلاه 96.5 % بدلا من 98.5 %

العبوات :

ـــــــــ

يعبأ الملح المعد للاستهلاك في اكياس او علب يمكن اغلاقها

باحكام ويذكر على غلاف العبوة الوزن الصافي للملح مع تسمية

المواد اليه وذكر نسبتها المئوية.

الطرق الاختبارية:

ــــــــــــــــــ

أ - مواد غير ذوابة في الماء: تؤخذ عينة وزنها 10 غرامات

وتوضع في بيشر سعته 250 سم3 ثم يضاف اليها 200 سم3 من الماء

ويمزج الملح بالماء على دفعات متلاحقة خلال نصف ساعة ثم

يرشح المحلول الناتج عبر بوتقة جوش (Gooch Crucible) عليها

طبقة رقيقة من الاسبست قد جرى وزنها (اي البوتقة والاسبست )

بعد تجفيفها على حرارة 110 درجات مئوية ثم يغسل الراسب في

البوتقة بحوالي عشر جرعات متتالية من الماء تبلغ كل منها

10 سم3 وحتى لا يظهر في الراشح سوى عكر ضئيل لدى اضافة محلول

نيترات الفضة اليه. وعند ذلك تجفف البوتقة ومحتوياتها على

حرارة 110 درجات مئوية الى ان يثبت الوزن ويكون الفرق في

الوزن للبوتقة قبل الترشيح وبعده هو ما تحويه العينة من مواد

غير ذوابة في الماء.

ب - الرطوبة: تجفف عينة من الملح تبلغ عشرة غرامات على

حرارة 110 درجات مئوية الى ان يثبت الوزن ويكون النقصان

في الوزن هو الرطوبة.

ج - املاح الكالسيوم والمغنيزيوم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجري تحضير العينة بوزن 20 غراما منها واذابتها في 200 سم3

من محلول مخفف من حمض كلور الماء (جزء واحد من الحمض

المركز مع ثلاثة اجزاء من الماء) ثم يغلى المزيج برفق مدة

عشر دقائق ثم يرشح المحلول الناتج عن هذه العملية وتغسل

ورقة الترشيح تباعا الى ان يصبح الراشح خاليا من الكلور

ويضاف ماء الغسيل الى الراشح ثم ينقل الكل الى دورق معياري

سعته 500 سم3 حيث يجري تبريده ثم اضافة الماء اليه الى

مستوى خط العيار.

(1) السلفات

ـــــــــــــ

تقدر كمية السلفات بأخذ 250 سم3 من المحلول الذي جرى تحضيره

ثم يغلى على النار في بيشر سعته 400 سم3 ويضاف اليه فائض

قليل من محلول 10 % من كلور الباريوم ويدوم الغليان مدة

لتركيز المزيج ثم ينقل البيشر الى حمام بخاري حتى تجف

محتوياته ثم يضاف اليها قليل من الماء الساخن وترشح عبر ورقة

ترشيح دقيقة المسام ويغسل الراسب على ورقة الترشيح بالماء

الساخن على دفعات متتالية حتى يصبح الراشح خاليا من الكلور

وعندها ترمد ورقة الترشيح ومحتوياتها في بوتقة موزونة فوق

نار مباشرة ثم تبرد وتوزن لتحديد الفرق في الوزن الذي يمثل

سلفات الباريوم الذي يساوي كل مليغرام منه 0.412 مليغرام

من السلفات .

(2) الكالسيوم:

ــــــــــــــ

يؤخذ ما تبقى من المحلول الاصلي في بيشر سعته 400 سم3 ويضاف

اليه فائض قليل من محلول 10 % من حمض الحميض (oxalic acid)

ثم يغلي المزيج ويضاف اليه وهو ساخن ايدروكسيد النشادر الى

ان يتعادل الحمض الفائض (يستعمل برتقالي المتيل كدليل). ثم

يضاف سم3 واحد من ايدروكسيد النشادر ويترك المزيج مدة ثلاث

ساعات ثم يرشح بعدها ويحتفظ بالراشح لتقدير المغنيزيوم

ويغسل الراسب على ورقة الترشيح بحوالي 10 سم3 من محلول 1 %

من اوكزالات النشادر ثم يذاب الراسب على ورقة الترشيح

بواسطة حمض كلور الماء (جزء حمض مركز مع جزء ماء) ثم تغسل

ورقة الترشيح بالماء كما يضاف الماء الى الراشح بكمية 100 سم

ثم يضاف اليه محلول حمض الحميض لاعادة ترسيب الكالسيوم

كما في السابق وبعد ترشيح الراسب وغسله بمحلول اوكزالات

النشادر تنقل ورقة الترشيح ومحتوياتها الى بوتقة موزونة حيث

تجفف ثم تحرق كليا ويمثل الفرق في وزن البوتقة الكالسيوم

الموجود في العينة معبر عنه كأوكسيد الكالسيوم الذي يساوي

كل مليغرام منه 0.714 مليغرام من الكالسيوم.

(3) المغنيزيوم:

ـــــــــــــ

يؤخذ الراشح والغسيل من العمليات السابقة في تقدير نسبة

الكالسيوم وتركز بالغلي حتى يصبح حجمها حوالي 150 سم3 ثم

يضاف اليها ما يكفي من حمض كلور الماء لجعلها حمضية وكذلك

حوالي ثلاث غرامات من فوسفات النشادر الثنائي ((NH4)2) (HPO4)

مع مراعاة بقاء المحلول رائقا باضافة ما يلزم لذلك من حمض

كلور الماء ثم يضاف الى هذا المحلول ايدروكسيد النشادر بكمية

تفيض قليلا (حوالي 2 سم3) عما يكفي لجعله قلوبا.ويترك

المحلول مدة 12 ساعة ثم يرشح ويغسل الراسب على ورقة الترشيح

بمحلول خفيف جدا من ايدروكسيد الامونياك (جزء ايدروكسيد

الى عشرة اجزاء ماء) ثم يذاب الراسب على الورقة بواسطة

حمض كلور الماء وتعاد عملية الترسيب مرة اخرى وبعد ترشيح

الراسب وغسله جيدا بايدروكسيد الامونياك الممدد تنقل ورقة

الترشيح ومحتوياتها الى بوتقة موزونة من البورسلان حيث

يجري حرقها كليا ويمثل الفرق في الوزن المغنيزيوم في العينة

معبر عنه على شكل مركب Mg2P2O7 الذي يساوي كل مليغرام منه

0.216 مليغرام من المغنيزيوم.

د - تحديد نسبة كلور الصوديوم:

ــــــــــــــــــــــــــــ

يصار الى تحديد نسبة كلور الصوديوم بعد جمع مختلف النسب

للمركبات الاخرى التي يبينها التحليل ثم طرح هذه النسبة

الاجمالية من 100 %

المادة 2

تطبق المادة الثانية من القرار رقم 188/1 تاريخ 24/4/1962 بشأن المواصفات القياسية المحددة اعلاه عندما يصبح هذا القرار نافذا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا نسخة وفق الاصل رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني عبد الرحمن الزعني