All legislation

مرسوم Decree No. 10276 07/08/1962

تحديد حرم الينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
10276
Date
07/08/1962
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1962, p. 1281-1282
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7007 تاريخ 30/03/1967 (Arts. 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10276 تاريخ 07/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب المرسوم 7007 ت 30/3/1967

يحدد حرم الينابيع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة قوامها:

- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مديرية المختبر المركزي للصحة العامة) من الفئة الثانية على الاقل رئيسا

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للتنظيم المدني) من الفئة الثالثة (سلك فني على الاقل عضوا

- ممثل عن وزارة المواد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي الكهربائي - مديرية المياه) من الفئة الثالثة (سلك فني) على الاقل عضوا

- ممثل عن وزارة الصحة العامة (مصلحة الهندسة الصحية) من الفئة الثالثة على الاقل عضوا

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7007 / 1967 )

تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 7007 / 1967 )

تؤمن وزارة الصحة العامة واسطة نقل رئيس واعضاء اللجنة, اما تعويضات الانتقال فتؤمنها الوزارات المختصة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 7007 / 1967 )

تلغى جميع المراسيم والاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1627 تاريخ 12/9/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح