المواد
مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني من الضباط في الجيش والسادة التالية اسماؤهم: - العميد الركن محمد زيدان: رئيسا. - العقيد الاداري الياس فرح: عضوا. - المقدم رياض مزهر: عضوا. - السيد انطوان قهوجي رئيس دائرة التقاعد في وزارة المالية: عضوا. - الرائد اكرم جابر رئيس مكتب التقاعد في الجيش : عضوا ومقررا.
مادة 2: عين كل من الضباط في الجيش والسادة التالية اسماؤهم رئيسا رديفا او عضوا رديفا لينوب عن رئيس او عن عضو اللجنة المشار اليها اعلاه في حال غياب اي منهم لاي سبب كان: - العقيد الاداري مارون قزعور: رئيسا رديفا. - الرائد القيم حسن الامين: عضوا رديفا. - النقيب طلال دوغان: عضوا رديفا. - السيد مصطفي علاء الدين رئيس دائرة في وزارة المالية: عضوا رديفا. -المقدم انطوان هيدموس من مديرية الافراد: عضوا ومقررا رديفا.
مادة 3: الغي المرسوم رقم 579 تاريخ 25/9/1990 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل