All legislation

مرسوم Decree No. 1543 09/08/1991

تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
1543
Date
09/08/1991
Official Gazette
Issue 33, 15/08/1991, p. 549-550
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2290 تاريخ 11/03/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1543 تاريخ 09/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني من الضباط في الجيش والسادة التالية اسماؤهم: - العميد الركن محمد زيدان: رئيسا. - العقيد الاداري الياس فرح: عضوا. - المقدم رياض مزهر: عضوا. - السيد انطوان قهوجي رئيس دائرة التقاعد في وزارة المالية: عضوا. - الرائد اكرم جابر رئيس مكتب التقاعد في الجيش : عضوا ومقررا.

المادة 2

مادة 2: عين كل من الضباط في الجيش والسادة التالية اسماؤهم رئيسا رديفا او عضوا رديفا لينوب عن رئيس او عن عضو اللجنة المشار اليها اعلاه في حال غياب اي منهم لاي سبب كان: - العقيد الاداري مارون قزعور: رئيسا رديفا. - الرائد القيم حسن الامين: عضوا رديفا. - النقيب طلال دوغان: عضوا رديفا. - السيد مصطفي علاء الدين رئيس دائرة في وزارة المالية: عضوا رديفا. -المقدم انطوان هيدموس من مديرية الافراد: عضوا ومقررا رديفا.

المادة 3

مادة 3: الغي المرسوم رقم 579 تاريخ 25/9/1990 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: علي الخليل