المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات ), واستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يحدد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.
مرسوم Decree No. 1545 09/08/1991
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 (تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات ), واستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم الذي يحدد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ' جدول ملحق بالمرسوم رقم 1545 تاريخ 9/8/1991 تحديد البدل اليومي لايواء الآليات المحجوزة الفئة مرآب مسقوف مرآب غير مسقوف
فئة اولى: - سيارات الشحن من وزن اجمالي /3001/ كلغ فما فوق 1500 ل.ل 1200 ل.ل وسيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد ركابها عن /15/ راكبا والمركبات الزراعية والاشغال العامة. فئة ثانية: - سيارات الشحن من وزن اجمالي /3000/ كلغ فما دون 1200 ل.ل 750 ل.ل وسيارات الاوتوبيس التي يبلغ عدد ركابها /15/ راكبا فما دون وسيارات السياحة. فئة ثالثة: - الدراجات الآلية والهوائية والمركبات التي تجرها الحيوانات 400 ل.ل 200 ل.ل ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا. '
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 9 آب 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية وزير العدل الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب الامضاء: خاتشيك بابكيان