All legislation

مرسوم Decree No. 2586 08/08/1950

تحديد سلسلة الرتب ورواتب موظفي الدوائر الفنية الشهرية الاساسية في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2586
Date
08/08/1950
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1950, p. 540-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 2586 تاريخ 08/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة الرتب ورواتب موظفي الدوائر الفنية الشهرية الاساسية في وزارة الزراعة على الوجه التالي: اولا - مهندس زراعي ورئيس مهندسين درجة اولى 400 طبيب بيطري ورئيس اطباء بيطريين درجة ثانية 375 درجة ثالثة 350

ثانيا - مهندس زراعي رئيس مصلحة درجة اولى 325 طبيب بيطري رئيس مصلحة درجة ثانية 300 درجة ثالثة 275 درجة رابعة 250

ثالثا - مهندس زراعي رئيس دائرة درجة اولى 250 بيطري رئيس دائرة درجة ثانية 225 درجة ثالثة 210 درجة رابعة 195 درجة خامسة 180 درجة سادسة 165

رابعا - مهندس زراعي درجة اولى 210 طبيب بيطري درجة ثانية 195 درجة ثالثة 180 درجة رابعة 165 درجة خامسة 150 درجة سادسة 135

خامسا - مأمور زراعي ممتاز درجة اولى 150 مأمور بيطري ممتاز درجة ثانية 135 مفتش احراج ممتاز

سادسا - مأمور زراعي درجة اولى 120 مأمور بيطري درجة ثانية 110 مفتش احراج درجة ثالثة 100 درجة رابعة 90 درجة خامسة 80 درجة سادسة 75

سابعا - مأمور احراج درجة اولى 80 درجة ثانية 75 درجة ثالثة 70 درجة رابعة 65 درجة خامسة 60 درجة سادسة 55

المادة 2

مادة 2: تجري مباراة خاصة لتعيين المأمورين الزراعيين والمأمورين البيطريين ومفتشي الاحراج يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون شهادة مدرسية من: 1- معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به للمأمورين الزراعيين ولمفتشي الاحراج. 2- معهد للتعليم الثانوي البيطري معترف به. يمكن ان يرقى المأمورون الزراعيون والمأمورون البيطريون ومفتشو الاحراج الى رتبة مأمور زراعي ممتاز او مأمور بيطري ممتاز او مفتش احراج ممتاز شرط ان يكون قد مرت ست سنوات على وجودهم في الدرجة الاولى من رتبتهم. لا يحق للمأمورين الزراعيين ولمفتشي الاحراج ان ينتقلوا من رتبتهم الى رتبة مهندس زراعي الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة وبعد ان يحصلوا على شهادة مهندس زراعي من معهد رسمي للتعليم الزراعي العالي. لا يحق للمأمورين البيطريين ان يرقوا الى رتبة طبيب بيطري الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة وبعد ان يحصلوا على شهادة طبيب بيطري من معهد للطب البيطري معترف به.

المادة 3

مادة 3: تجري مباراة خاصة لوظيفة مأمور احراج يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون شهادة مدرسية من معهد للتعليم الزراعي الابتدائي معترف به. لا يحق لمأمور الاحراج من الدرجة الاولى ان يرقى الى رتبة مفتش احراج الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا كان يحمل شهادة مدرسية من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به.

المادة 4

مادة 4: لا يعين برتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الا الشخص الذي يحمل لقب مهندس زراعي او طبيب بيطري من معهد للتعليم الزراعي العالي او للطب البيطري معترف به وبعد ان يكون قد قضى سنة تمرن في الوظيفة. لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة.

المادة 5

مادة 5: لا يعين او يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس دائرة او طبيب بيطري رئيس دائرة الا: 1- اذا كانت هنالك وظائف شاغرة. 2- الاشخاص الذين يحملون شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح لهم بحمل لقب مهندس زراعي او طبيب بيطري.

المادة 6

مادة 6: لا يحق للمهندس الزراعي رئيس دائرة او الطبيب البيطري رئيس دائرة ان يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس مصلحة او طبيب بيطري رئيس مصلحة الا اذاكانت هنالك وظائف شاغرة.

المادة 7

مادة 7: يصنف الموظفون الذين يعملون حاليا في الدوائر الفنية في وزارة الزراعة والذين ينتمون الى الى الوظائف التالية في فئاتهم الخاصة وفي الدرجة التي يعلو راتبها درجتين راتبهم الحالي: 1- المهندسون الزراعيون رؤوساء المصالح 2- الاطباء البيطريون رؤوساء المصالح 3- المهندسون الزراعيون 4- الاطباء البيطريون 5- رئيس المصلحة في التعليم الزراعي اما المهندسون الزراعيون والاطباء البيطريون الذين عينوا بين اول كانون الثاني سنة 1950 وتاريخ نشر هذا المرسوم, فيصنفون في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي.

المادة 8

مادة 8: يصنف المأمورون الزراعيون الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي. اما المأمورون البيطريون فيصنفون في الدرجة السادسة من رتبتهم وذلك على اثر الامنحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يصنف مفتشو الاحراج الذين يعملون حاليا في مصلحة الاحراج في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي. اما اذا كان راتبهم دون راتب الدرجة السادسة من رتبتهم فيصنفون في هذه الدرجة.

المادة 10

مادة 10: يصنف مأمورو الاحراج الذين يعملون حاليا في مصلحة الاحراج في وزارة الزراعة في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي وعلى اثر المباراة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح