The whole text

مرسوم رقم 2586 تاريخ 08/08/1950 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يعين برتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الا الشخص الذي يحمل لقب مهندس زراعي او طبيب بيطري من معهد للتعليم الزراعي العالي او للطب البيطري معترف به وبعد ان يكون قد قضى سنة تمرن في الوظيفة. لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة.

المادة 4 من مرسوم رقم 2586 تاريخ 08/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184201/article/4/