All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 30/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
30/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3978-3979
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 344 تاريخ 06/07/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 30/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5515/2 تاريخ 20/11/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة". مركزها: صور ـ شارع الرئيس نبيه بري ـ بناية قشور ـ ملك امنة اروزني. غايتها: ـ 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. ـ 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية. ـ 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. منير إبراهيم زيدان جميل محمد رحال محمد محمود الزين سميره علي خالد شعلان د. أحمد عبد الحسين أبو خليل العبد محمد حسن فقيه نظام حسن بري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد العبد محمد حسن فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30/6/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر