ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5515/2 تاريخ 20/11/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة". مركزها: صور ـ شارع الرئيس نبيه بري ـ بناية قشور ـ ملك امنة اروزني. غايتها: ـ 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. ـ 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية. ـ 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. منير إبراهيم زيدان جميل محمد رحال محمد محمود الزين سميره علي خالد شعلان د. أحمد عبد الحسين أبو خليل العبد محمد حسن فقيه نظام حسن بري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد العبد محمد حسن فقيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر