إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على العلم والخبر رقم 101/أد تاريخ 30/6/2003،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16054 تاريخ 23/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 101/أد تاريخ 30/6/2003، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية ـ حركية ـ سمعية ـ ومكفوفين ـ صعوبات تعلم ـ شلل دماغي. 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية. 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت