All legislation

قرار Decision No. 396 04/07/2003

تعديل للقرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003 (اصدار طوابع بريدية)

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
04/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3997-3999
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 27/01/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 04/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 17/06/2003 المتعلق باصدار طوابع بريدية عادية وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل جزئيا المادة الأولى من القرار رقم 341/1 تاريخ 17/6/2003 بحيث تصبح مواضيع الطوابع البريدية العادية المجاز إصدارها بموجب القرار المذكور وصورها وفئاتها وعددها ومقاسها على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي