All legislation

مرسوم Decree No. 10403 07/07/2003

اعفاء سيارة سعودية خصوصية من الرسوم الجمركية كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
10403
Date
07/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3962-3963
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11778 تاريخ 23/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10403 تاريخ 07/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراج وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية والغرامات المتوجبة عليها السيارة التي تعود ملكيتها للمواطن السعودي السيد علي بن خلف بن علي العضاض التي سرقت من منطقة ضهر الوحش, نوعها نيسان باترول سافاري, موديل 1999, رقم اللوحة ر.ق.ي. 972 ورقم الشاسي 424368JN8BY15YOXX.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة