ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
لا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية التنمية والتوجيه" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3129/2 تاريخ 15/02/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية والتوجيه". مركزها: الحازمية ـ بناية انترناسيونال كي ـ ملك الدكتور روجيه كلداوي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إرشاد تلامذة المدارس على الاقتصاد الفردي. إرشاد مهني ومالي واقتصادي. مختلف أنواع النشاطات الثقافية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طلال حافظ جابر جيلبير جورج ضومط نورما توفيق تقي جنان زياد جابر سمر باسل الطيبي كمال لطف الله كتره محمد مصطفى الحاج شكري أنور رونلد فرا باسم شعيا بو حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال لطف الله كتره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1/7/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر