All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 01/07/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية والتوجيه" مركزها: الحازمية قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
01/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3979-3980
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 335 تاريخ 09/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 01/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

لا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التنمية والتوجيه" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3129/2 تاريخ 15/02/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية والتوجيه". مركزها: الحازمية ـ بناية انترناسيونال كي ـ ملك الدكتور روجيه كلداوي ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إرشاد تلامذة المدارس على الاقتصاد الفردي. إرشاد مهني ومالي واقتصادي. مختلف أنواع النشاطات الثقافية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طلال حافظ جابر جيلبير جورج ضومط نورما توفيق تقي جنان زياد جابر سمر باسل الطيبي كمال لطف الله كتره محمد مصطفى الحاج شكري أنور رونلد فرا باسم شعيا بو حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال لطف الله كتره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر