المادة 1
(عدلت بموجب قرار 1 / 2024 )
يعدل اسم نقابة "مصححي وموضبي الصحف والمجلات في لبنان" يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان»
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك والباقي دون تعديل
-
يعدل اسم نقابة "مصححي وموضبي الصحف والمجلات في لبنان" يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2011, article 1, 10/02/2011
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64/1 تاريخ 23/6/2003 (تأسيس نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية) بحيث تقرأ كما يلي نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك والباقي دون تعديل».