All legislation

قرار Decision No. 64 23/06/2003

تعديل اسم "نقابة مصححي وموضبي الصحف والمجلات في لبنان" ليصبح: "نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية"

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
23/06/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3999
Status
In force
Amended by
قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 23/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ 03/04/1952

(تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 02/11/1976

(تأسيس نقابة مصححي وموضبي الصحف والمجلات

في لبنان)

بناء على الطلب المسجل برقم 1436/3 تاريخ

21/05/2003

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1 / 2024 )

يعدل اسم نقابة "مصححي وموضبي الصحف والمجلات في لبنان" يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان»

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2011 · Replaced by قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2011, art. 1 · as the amending text publishes it

    نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك والباقي دون تعديل

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    يعدل اسم نقابة "مصححي وموضبي الصحف والمجلات في لبنان" يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 حزيران 2003 وزير العمل أسعد حردان