All legislation

قرار Decision No. 20 02/02/2011

تعديل القرار رقم 64/1 تاريخ 23/6/2003 (تأسيس نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية)

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
02/02/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 762-763
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 64 تاريخ 23/06/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 86 و87 منه،

بناء على طلب نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية المسجل في وزارة العمل رقم 192/2 تاريخ 26/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64/1 تاريخ 23/6/2003 (تأسيس نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية) بحيث تقرأ كما يلي نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك والباقي دون تعديل».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 شباط 2011 وزير العمل بطرس حرب