المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64/1 تاريخ 23/6/2003 (تأسيس نقابة مخرجي الصحافة اللبنانية) بحيث تقرأ كما يلي نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك والباقي دون تعديل».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم النقابة) by قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2024, article 1, 18/01/2024
يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 2/2/2011، بحيث يصبح كما يلي «نقابة مصممي الغرافيك في لبنان» بدلا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك، والباقي دون تعديل.