The whole text

مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003 https://lebaneselegislation.com/law/184261/article/4/