All legislation

مرسوم Decree No. 10398 04/07/2003

تصديق تعديل تخطيط قسم من طريق المتن السريع (القسم الثاني بين منطقة العطشانية ومنطقة ساقية المسك العقارية) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 وتخطيط مجاز بكفيا الشمالي القسم الثاني بين منطقة ساقية المسك ومنطقة بكفيا العقارية) المصدق بالمرسوم رقم 18

Type
مرسوم · Decree
Number
10398
Date
04/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3947-3948
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3144 تاريخ 07/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10398 تاريخ 04/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط قسم من طريق المتن السريع (القسم الثاني بين منطقة العطشانية ومنطقة ساقية المسك العقارية) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 وتخطيط مجاز بكفيا الشمالي (القسم الثاني بين منطقة ساقية المسك ومنطقة بكفيا العقارية) المصدق بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 09/10/1984 وتخطيط مجاز بكفيا الشمالي (القسم الاول) المصدق بالمرسوم رقم 5331 تاريخ 04/09/1982 وتخطيط طريق بكفيا-الخنشارة-بتغرين- الزعرور-صنين-زحلة (قسم المحيدثة- الخنشارة-بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 4490 تاريخ 04/11/1981 (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن) لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 729/2001/أ تاريخ 13/07/2001 المعدل بالقرار رقم 413/2003/أ تاريخ 17/04/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط قسم من طريق المتن السريع (القسم الثاني بين منطقة العطشانة ومنطقة ساقية المسك العقارية) المصدق بالمرسم رقم 13644 تاريخ 23/11/98, وتخطيط مجاز بكفيا الشمالي (القسم الثاني بين منطقة ساقية المسك ومنطقة بكفيا العقارية) المصدق بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 9/10/84, وتخطيط مجاز بكفيا الشمالي (القسم الأول) المصدق بالمرسوم رقم 5331 تاريخ 4/9/82 وتخطيط طريق بكفيا ـ الخنشارة ـ بتغرين ـ الزعرور ـ صنين ـ زحلة القسم المحيدثة ـ الخنشارة ـ بتغرين) المصدق بالمرسوم رقم 4490 تاريخ 4/11/81 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) بحيث تضاف إليهم الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منهم الأقسام المبينة بخطوط مائلة مبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حديقة وموقف ومنشآت رياضية في منطقة بتغرين العقارية من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة في المادة الأولى من هذا المرسوم, كما تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع موضوع المادة الثانية أعلاه والمبينة على اللائحة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للمشروع المذكور في المادة الثانية أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي