ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4214/2 تاريخ 05/06/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)". مركزها: صيدا ـ عين الحلوة ـ مقابل المستشفى الحكومي ـ بناية قطيش ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ إن الجمعية تهدف إلى أن يكون للطفل حق المشاركة في تكوين ذاته والاعتماد على نفسه وذلك عبر تنميته وتأهيله وتدريبه عبر إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية. 2 ـ العمل على مشاركة الأهل والأطفال في وضع خطة عمل بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص لدعم ونشر الوعي حول حقوق الطفل واحتياجاته والمساهمة في إقامة دورات وبرامج تدريبية من أجل ذلك. 3 ـ إصدار نشرة خاصة حول الجمعية ونشاطاتها وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف محمد عيسى مصطفى محمد حسين شهاب رنده حسن كشتبان د. عزيزة يعقوب الخالدي د. ميشال تابت الخوري قاسم محمود السعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف محمد عيسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/7/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر