All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 04/07/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
04/07/2003
Official Gazette
Issue 33, 17/07/2003, p. 3981-3982
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 143 تاريخ 16/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 04/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4214/2 تاريخ 05/06/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)". مركزها: صيدا ـ عين الحلوة ـ مقابل المستشفى الحكومي ـ بناية قطيش ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ إن الجمعية تهدف إلى أن يكون للطفل حق المشاركة في تكوين ذاته والاعتماد على نفسه وذلك عبر تنميته وتأهيله وتدريبه عبر إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية. 2 ـ العمل على مشاركة الأهل والأطفال في وضع خطة عمل بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص لدعم ونشر الوعي حول حقوق الطفل واحتياجاته والمساهمة في إقامة دورات وبرامج تدريبية من أجل ذلك. 3 ـ إصدار نشرة خاصة حول الجمعية ونشاطاتها وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف محمد عيسى مصطفى محمد حسين شهاب رنده حسن كشتبان د. عزيزة يعقوب الخالدي د. ميشال تابت الخوري قاسم محمود السعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف محمد عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر