The whole text

مرسوم رقم 10008 تاريخ 10/08/1955 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز لمديري المدارس الرسمية المهنية بيع منتوجاتها بعد موافقة مدير التعليم المهني وفقا للتسعيرة المقررة من لجنة البيع.

المادة 2 من مرسوم رقم 10008 تاريخ 10/08/1955 https://lebaneselegislation.com/law/184268/article/2/