The whole text

قرار رقم 63 تاريخ 30/06/1995 In force

المادة 4

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الجمعة في 7 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه ويطبق ايضا, منعا لحصول اي كسب غير مشروع, على كميات البنزين التي قطع بها ايصال بدفع الرسوم ولم يتم اخراجها فعلا من المستودعات الحقيقية الخاصة بالبترول او من المصافي.

المادة 4 من قرار رقم 63 تاريخ 30/06/1995 https://lebaneselegislation.com/law/184274/article/4/