المادة 1
يلغى القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى (تعريفة الجمارك) والقرارات اللاحقة المعدلة له.
قرار Decision No. 63 30/06/1995
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في حقل التعريفة الجمركية),
بناء على القانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 (الغاء رسوم الاستيراد, والاستعاضة عنها برسوم جمركية موحدة),
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المسمى (تعريفة الجمارك) والقرارات اللاحقة المعدلة له.
تحدد الرسوم الجمركية في تعريفة الاستيراد العادية وفقا للجدول المرفقة بهذا القرار.
ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية محددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار
يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الجمعة في 7 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه ويطبق ايضا, منعا لحصول اي كسب غير مشروع, على كميات البنزين التي قطع بها ايصال بدفع الرسوم ولم يتم اخراجها فعلا من المستودعات الحقيقية الخاصة بالبترول او من المصافي.
بيروت, في 30 حزيران 1995 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا