المادة 4
مادة 4: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/42, ورقم 32 تاريخ 5/8/67, كل من ينشر او يبيع كتابا مدرسيا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار: - قبل عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية - قبل تعيين الحد الاقصى لسعر البيع بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - دون طبع سعر الكتاب على غلافه بحرف مطبعي واضح وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه.