المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 474/1 تاريخ 12/12/61, وتوضيحه رقم 1/1 تاريخ 2/1/62,
قرار Decision No. 152 27/07/1983
مادة 1: يلغى القراران رقم 474/1 تاريخ 12/12/61, وتوضيحه رقم 1/1 تاريخ 2/1/62,
مادة 2: اخضعت للتسعير الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, بما فيها مجموعات المحاضرات , والعائدة لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة, الابتدائية والروضة.
مادة 3: حدد عدد نسخ الطبعة الواحدة التي تعتمدها لجنة تسعير الكتب المدرسية كاحد عناصر تحديد السعر لكل من الكتب المدرسية المنشورة في لبنان, ولجميع المواد التعليمية كما يلي: 5000 نسخة للمرحلتين الدراسيتين الابتدائية والروضة 4000 نسخة لمرحلة الدراسة المتوسطة 3000 نسخة لمرحلة الدراسة الثانوية
مادة 4: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/42, ورقم 32 تاريخ 5/8/67, كل من ينشر او يبيع كتابا مدرسيا عائدا لمراحل الدراسة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار: - قبل عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية - قبل تعيين الحد الاقصى لسعر البيع بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - دون طبع سعر الكتاب على غلافه بحرف مطبعي واضح وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه.
مادة 5: يلغى كل نص يتعارض صراحة او ضمنا مع احكام هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت , في 27 تموز 1983 وزير الاقتصاد والتجارة ابراهيم حلاوي